الحبس والتغريم لجريمة السب والقذف عبر الهاتف في الإمارات
- تاريخ النشر: الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

يمر كل الناس في فترة صعبة بسبب جائحة كوفيد-19 وبالرغم من اننا تأقلمنا ونحاول البقاء أقوياء، نشعر بالاحباط بسبب بعض تصرفات الناس من حولنا وخصوصا أولئك المسيئين في بيئة العمل.
وبهذا الخصوص نشرت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، السبت 15 ديسمبر 2020، مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها جريمة السب والقذف بطريق الهاتف.
جريمة القذف والسب بطرق الهاتف #قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية@UAE_PP pic.twitter.com/STEykAvyHF
— النيابة العامة (@UAE_PP) December 12, 2020
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، وفقاً للمادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
ويأتي هذا التذكير من النيابة العامة في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون. وهل علمت أن أبوظبي تستأنف كافة أنشطتها خلال أسبوعين؟ إليك التفاصيل.
مصدر الصور: انستغرام